ابن عبد البر

113

التمهيد

إلى الوليمة فقال ليأتها من دعي إليها ولو سئل عن غيرها أيضا لقال مثل ذلك بدليل الآثار المروية عنه في هذا الباب وقد ذكرناها في باب إسحاق بن أبي طلحة ( 1 ) من كتابنا هذا واستدل أيضا من ذهب هذا المذهب بحديث معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو دعوة قالوا ففي هذا الحديث التسوية بين الوليمة وغيرها وقد ذكرنا القائلين بهذه الأقوال في باب ابن شهاب عن الأعرج من كتابنا ( 2 ) هذا وقال قائلون من أهل العلم من دعي إلى ( أ ) وليمة فليجب وليأكل إن كان مفطرا وإن كان صائما فليدع ولا يدع الأكل إلا أن يكون صائما إذا كان الطعام مما يحل أكله واحتجوا بحديث ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل يقول وليدع حدثنا ( ب ) سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر